تنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل الأسبوعية ومواقيتها وتوزيع ساعاتها بما يخدم المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا يزيد عن 42 ساعة.
ووفقًا للمادة نفسها، يتم تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين، بالإضافة إلى حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
كما شدد القانون على أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن عمله إلا في حالة إجازة مرخص بها ضمن الإجازات المقررة قانونًا، وطبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.
وتوضح المادة (131) من اللائحة التنفيذية للقانون الفئات الأربع التي يحق لها تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة، وهم:
1. الموظف ذو الإعاقة.
2. الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة، بشرط صدور قرار من المجلس الطبي المختص يثبت الإعاقة.
3. الموظفة التي ترضع طفلها حتى بلوغه عامين.
4. الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس.
وبهذا يحدد القانون واللائحة التنفيذية الفئات المستفيدة من تخفيض ساعات العمل اليومية، مع الالتزام بالشروط والضوابط المنصوص عليها قانونًا.


