نصت المادة (58) من القانون الجديد على أن للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل إذا تزوجت، أو حملت، أو أنجبت، بشرط أن تخطر صاحب العمل كتابيًا برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو تاريخ الوضع، حسب الحالة. كما أكدت المادة ذاتها أن هذا الإنهاء لا يؤثر على الحقوق المقررة للعاملة بموجب أحكام هذا القانون أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وفي نفس السياق، أوجبت المادة (59) على صاحب العمل، إذا كان يشغل عاملة واحدة أو أكثر، تعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو أماكن تجمع العمال. ويجب أن يتضمن هذا النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة أو الأقزام، بالإضافة إلى توفير حضانة.
أما المادة (60) فتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجب على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يتعاقد مع إحدى دور الحضانة لرعاية أطفال العاملات. وتلزم المنشآت الواقعة في منطقة واحدة والتي توظف كل منها أقل من مائة عاملة بالاشتراك في تنفيذ هذا الالتزام. ويستثنى من ذلك إمكانية أن يتحمل صاحب العمل تكاليف رعاية الأطفال في دار الحضانة.
وتُحدد الضوابط والإجراءات الدقيقة لهذه الأحكام بقرار من الوزير المختص، بعد التنسيق مع الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.


