نص قانون رعاية المريض النفسي على عقوبات محددة للمعالج النفسي في حال تشخيصه أو علاجه لأمراض عضوية، أو قيامه بأي إجراء علاجي لا يحق لغير الأطباء مزاولته، كما يحظر عليه الكشف على جسم المريض أو تحرير أي وصفات طبية أو دوائية.
ونصت المادة (47 مكرراً 1) على أنه: “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تزيد على مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (35 مكرراً 6). فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمئة ألف جنيه. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنين وغرامة لا تقل عن خمسمئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت المريض”.
يُذكر أن قانون رعاية المريض النفسي حدد أيضاً اختصاصات لجنة رعاية المريض النفسي التي تُشكل في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية. ونصت المادة 38 من القانون على أن تُشكل في كل منشأة من منشآت الصحة النفسية لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير المنشأة، وتضم:
1 – أحد الأطباء النفسيين المسؤولين في المنشأة (رئيساً).
2 – أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى.
3 – أحد الأخصائيين الاجتماعيين في المنشأة إن وُجد.
4 – ممثل عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
5 – ممثل عن هيئة التمريض.


