أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات، والصادرة برقم 5 لسنة 2021، الشروط والمستندات اللازمة لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات.
ووفقًا للائحة، يتم تقديم طلب الترخيص إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، على النموذج المخصص لذلك، مع إرفاق المستندات التالية:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر على أن يكون ساريًا.
2. المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه، ما لم يكن هذا المؤهل مثبتًا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان المتقدم من غير الحاصلين على مؤهلات.
3. تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها وفقًا للقانون.
4. صورة من رخصة قيادة سارية، على أن يتم تقديم أصل المستند للاطلاع عليه.
5. صحيفة الحالة الجنائية.
6. شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطي المواد المخدرة.
ويحظر القانون مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات قبل الحصول على الترخيص اللازم. كما نص القانون على إنشاء لجنة في كل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن انتظار المركبات في الشوارع، وتحديد مقابل الانتظار بناءً على المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.


