حدد قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وتحديداً في المادة 37 منه، الضوابط المنظمة لوضع الإعلانات واللافتات، حيث جاء النص صريحاً بمنع الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان بأي وسيلة أخرى، سواء كانت بالكتابة أو بالرسم، إذا كانت مخالفة للأسس والمعايير التي تم تحديدها في المادة السابقة.
وأوضح القانون الأماكن التي يحظر فيها وضع هذه الإعلانات، وتشمل:
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين، أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى.
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية، والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية.
5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.
7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
9- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.


