حدد القانون رقم 49 لسنة 1933 جريمة التسول والمتسولين ووضع عقوبات للتصدي لهذه الظاهرة. فنصت المادة الأولى على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية، ذكراً كان أو أنثى، بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر، ووجد متسولاً في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية، حتى لو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاباً أو باع شيئاً.
أما المادة الثانية فتنص على معاقبة كل شخص غير صحيح البنية، وجد متسولاً في مدينة أو قرية تتوفر بها ملاجئ وكان بإمكانه الالتحاق بها، بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً.
وتشدد المادة الثالثة العقوبة لتصل إلى ثلاثة أشهر لكل متسول يتظاهر بإصابات أو عاهات أو يستخدم أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لكسب عطف الجمهور.
وتنص المادة الرابعة على معاقبة كل شخص يدخل دون إذن إلى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول بالعقوبة نفسها المذكورة في المادة السابقة.
وفي المادة الخامسة، يعاقب بنفس العقوبة كل متسول يوجد بحوزته أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.
وتناولت المادة السادسة حالات أخرى، فتنص على معاقبة كل من يحرض الأحداث الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من يستخدم طفلاً في هذا السن أو يسلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته، تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر.
وفي حالة العود، تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وفقاً للمادة السابعة.
ونصت المادة الثامنة على أنه في جميع الأحوال التي يحكم فيها على متسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة.


