تضمن القانون الجديد، الذي يطبق على جميع منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارات المحلية والجهاز الإداري للدولة، شروطاً محددة لتشغيل العمالة الوافدة. ونصت المادة (70) على أن عمل الأجانب في أي منشأة يخضع لهذه الأحكام، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل، كما منحت الوزير المختص صلاحية تحديد النسبة القصوى للعمالة الأجنبية ووضع قوائم بالمهن المحظورة عليهم أو الحالات المستثناة من تلك النسبة.
وبموجب المادة (71)، اشترط القانون الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة للعمل، على أن يكون دخول الأجنبي البلاد بغرض العمل وحصوله على إقامة قانونية لهذا الغرض. وحددت الرسوم المطلوبة بين خمسة آلاف ومائة وخمسين ألف جنيه، على أن يترك للوزير المختص تحديد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده أو إلغائه. كما ألزم القانون أصحاب العمل بإخطار الجهة الإدارية عند تشغيل أي أجنبي أو إنهاء خدمته، حتى لو كان معفى من شرط الترخيص.
ونصت المادة (72) على ضرورة إخطار الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر قانوني، مما يعكس حرص المشرع على المتابعة الدقيقة ومنع أي تجاوزات.
وأعطت المادة (73) الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، صلاحية وضع قواعد خاصة لتشغيل الأجانب المشمولين بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ليجمع القانون بين حماية سوق العمل المحلي وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
ونظمت المادة (74) مسألة انتهاء علاقة العمل، حيث ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى دولته على نفقته الخاصة عند انتهاء العقد، إلا إذا نص الاتفاق على خلاف ذلك، مما يعفي الدولة من أية أعباء مالية أو إدارية مرتبطة بإنهاء الخدمة.


