وضع القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والمتداول باسم “البيع بالتقسيط”، منظومة متكاملة للتيسير على المواطنين في شراء احتياجاتهم التي لا يستطيعون شراءها بالكامل نقداً، وتشمل العديد من المنقولات، كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، فضلاً عن شمول التمويل الاستهلاكي أيضاً تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية.
وشمل القانون تعريفاً جامعاً مانعاً لشركات التمويل الاستهلاكي، وهي كل شركة مرخص لها بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وتكون خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما في ذلك الشركات التي تقدم تمويلاً استهلاكياً بواسطة بطاقات مدفوعات تجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
ونصت المادة (26) على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، كل من خالف أياً من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في المادتين (10، 14) من هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلان لنشاط التمويل الاستهلاكي المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون، والتي تؤكد على إعلانها من الهيئة المختصة.
ونص على أن يتضمن العقد تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني، وحق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وحق الشركة في بيع أو خصم الديون المستحقة لها، على أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة وإشراف الهيئة.


