أكد خبير دستوري أن الدستور يكفل لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المحددة قانونًا ودستوريًا الحق في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأوضح أن الدستور يشترط أن يكون المترشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
كما يجب أن يكون المترشح متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها وفقًا للقانون.
ويشترط أيضًا ألا يقل عمر المترشح عن أربعين سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح، مع ترك تحديد بقية الشروط المنظمة للعملية الانتخابية للقانون.
وأشار الخبير إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية وضع ضوابط أكثر تفصيلًا، من بينها حصول المترشح على مؤهل عالٍ.
كما اشترط القانون ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر في قدرته على أداء مهام رئيس الجمهورية، إلى جانب استيفاء بقية الشروط القانونية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح أن القانون لا يجيز ترشح من سبق صدور حكم ضده في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى في حال رد الاعتبار إليه.
وأكد أن هذا الشرط يرتبط بالطبيعة الخاصة لمنصب رئيس الجمهورية، باعتباره أعلى منصب في الدولة، وما يتطلبه من معايير قانونية ودستورية محددة.
وشدد على أن استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون يمثل أساسًا لقبول طلب الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية.



